المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٦

في جراحة الصدر والثديين

والجرح في هارى الصدر والجرح في الظهر بمنزلة جرح مقدم الرأس لموضحته خمس من الابل وكذلك الدامية والباضعة فما فوق ذلك وان كان الجرح في احدى الجنبين أوز الا عن محار الصدر فمن حساب نصف الجرح الذي يكون مدار الصدر وان زال في احدى الجنبين فانما له دية جرح جنب أو دية كسر ضلع. واذا رض المحار فله كسر الجنب نام وان زال فنصف الكسر

سالة:

•

والنافذة من الصدر الى الابط هي نافذة في نصف الدية والترقوة في الوريد

عندي. قال هو جرح.

مس

ألة:

ولحامة ثدى الرجل اذا قطعت خمس من الابل.

ولحلمة ثدي المرأة عشر من الابل وهي في هذا المكان واحدة تضاعف على

مسألة:

وان ذهب الرضاع من ثديها فلها نصف ديتها بكل واحدة ولكل ثدي أيضا قطع من المرأة من أصله نصف ديتها

مس

ألة:

والمرأة اذا قطعت حلمتى عجوز او صبية صغيرة أو شابة فهو سواء وعليها القصاص فان قطعت ثدي امرأة فلا يقتص منها اذا كانت مرضعا ولا يؤخذ لولدها مرضعة حتى يفصل. وكذلك في القتل والرجم لا تقتل حتى يفصل الا ان يوجد لولدها مرضعة. واذا قطعت حلمة ثدي المرأة فلم يمسك اللبن ففيه دية ثدي كامل نصف دية المرأة وان أمسك المرأة ورضع الصبي منه فربع دية الثدي وقول عشر من الابل وقول الحكومة والبطن وقول ثلث دية يديها.

—

276 -

١١٬١٣٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.