الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٧باب
في الجنن واللوع
وللجنبين الدية كاملة ولكل واحد منهما نصف اللدية.
ألة:
القفا والكسر في الضلوع جرح جنب ولو كان على ضلع واحد وهو مثل جرح
و البدن مسألة:
و الكسر في الضلوع فلكل ضلع كسر ارش ذلك الكسر وحده وللجنبين لكل واحد اذا كسر وجبر على شين اربعة ابعرة وان جبر على غير شين بعيران كل جنب فيه اثنى عشر ضلعا ولكل ضلع كسر فله حصته من دية الجنب وهو نصف فاذا جبر على غير شين فسدس بعير لكل ضلع وقيل الضلوع التي عند ارجح وكلها عندنا سواء.
السدس
الفؤاد هي
وقيل اذا كان في الضلع المكسور عنت أو عتم اعطى دية الكسر وانتظر بذلك العنت سنة فان تم أعطى عنته وانما يكون الاجل يوم اصيب في هذا ومثله
سألة:
وجروح البطن مثل جروح البدن وجرحه دام ثم باضع ثم متلاحم ثم نافذ فاذا أنفذ الى البطن فله ثلث الدية الكبرى وان نفذ من الجانب الآخر فنافذتان وفي ذلك ثلثا الدية وقيل ان عدد الضلوع اثنى عشر ويوجدان الذي على الفؤاد أفضل ولا أعرف لذلك حدا.
وروي ان عمر قضي في الضلع بجمل والله أعلم
مس
ألة:
ومن ضرب رجلا فطحل وعظم بطنه وهو يجى ويذهب من بعد ما مرض فعن
أبي علي فانه يعطى للضربة ويسام للباقي سوم
ما
عدل بقدر يرون من
حاله
-
277