الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٨باب
في الظهر والصلب
واذا جبر الصلب منحدبا فالدية كاملة.
واذا ذهب الجماع فالدية كاملة. وان جبر وفيه انحداب وهو يجام
فينظر بقدر ما نقص ويعطى دية ذلك.
قال بن محبوب واذا لم يحدب ولم يشنه فله خمس عشر الدية وان شانه فاربعة اخماس عشر الدية وقيل اذا جبر ولم يحمل فله الدية كاملة وان حمل له نصف الدية زداره بن أبى وفي اذا لم يمنعه من المشي فلا شيء فيه وان اضعفه
ألة: مديد
واذا كسره وذهب ماؤه فالدية واجبة ولا تنازع في ذلك
•
اجمعوا ان في كسر الصلب اذا منع المشي دية كاملة فاذا كسر كسراً لا يمنع
من المشي ففيه تنازع قال بعض حكومة
وقول اجتهاد الامام وقول زداره فاذا لم يمنعه من المشي فلا شيء فيه وان
اضعفه.
وان كسره فذهب ماؤه فالدية واجبة ولا تنازع في ذلك.
مسألة:
واذا كسر صلب الرجل فصح الا انه انما يمشي محنيا فله الدية كاملة.
- TYA -
١١٬١٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.