الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٩باب
في الذكر وارش جراحته وديت
والذكر فيه القصاص وله الدية كلها فان قطعت الحشفة ففيها الدية وما بقى من الذكر فثلث الدية.
سألة:
فان ذهب عنه الجماع ولم يقع فله الدية بذلك وفيه من بعد ذلك ثلث الدية
وكذلك – الخصي ثلث الدية
مسألة:
وفي جراحة الذكر القصاص وجرحه كجرح مقدم الرأس وهو دامى ثم باضع ثم متلاحم ثم نافذ وفيه نافذتان اذا نفذ من الجانب الآخر وليس فيـ سمحاق ولا موضحة لأنه ليس فيه عظم
ألة:
واذا نفذت الطعنة من ظاهر الذكر الى باطنه من الجانبين كليهما فهي نافذة
ألة:
واذا قطع رجل ذكر صبي في المهد فالقصاص واجب بينهما باجماع الامة. فان كان ذكر الطفل لا يساوى ذكر الرجل في النفع قال عروة لاشيء في عندنا قطعه ـ خطأ وهو لا يصح
سألة:
جاء الحديث في الاداف الدية والاداف الذكر سمى ادافا بالقطر يقال ودفت الشحم اذا قطر دسمها وانما همزوا أول الحرف للضمة كما يقال في الوجوه اوجه.
مسألة:
اجمعوا ان في قطع الذكر الصحيح الدية كاملة مائة من الابل فان كان عنينا ففيه تنازع قول الدية كاملة وقول ثلث الدية واجمعوا ان الواجب (1).
(1) بياض بالأصول
—
279
—