الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٠باب
في البيضتين والدبر وارش ذلك
وفي البيضتين الدية كاملة ولا تنازع في ذلك وفي كل واحدة نصف الدي وقول ان لليسرى الدية كاملة وقول لليسرى الثلثان لان فيها الولد ورأينا انهما سواء وفيهما القصاص أو احداهما.
قال الشعبي في اليمنى الدية كاملة لان شعر اللحية بها فاذا قطعت تناثر شعر اللحية وفي اللحية الدية كاملة.
وصفة الجرح في الانثيين دام ثم باضع ثم ملحم ثم نافذوقيل انما يكون نافذة اذا انفذ احدى البيضتين واما اذا جاوزت الطعنة ذلك الجلد ودخلت ملحمة لان البيضة لحمة وجرحها كجرح مقدم الرأس وكذلك قيل
البيضة فهي
الدامية ماسفل منها بعير اذا تمت موضحة بين البيضتين والكوة.
والنافذة في احدى البيضتين هي نافذة في نصف الدية
ألة:
وقيل
وان نزعتا البيضتان واخذ ديتها ثم اصيبتا بعد ذلك فلهما الثلث وقيـ
ما اصابها
ذلك فانما هو جرح ينظر فيه ذوا عدل من المسلمين وفي جراحة الدبر
بعد
القد
اص
TA.
-