المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨١

باب

في الفخ ذين والرجل

والرجلان لكل واحدة نصف الدية وفيهما القصاص

و القصاص في كل الاعضاء من المفصل والجروح في الرجلين من اعلاهما واسفلهما كلهما سواء مثل جرح القفا والبدن الا جروح الاصابع من الرجلين فان كل جرح في اصبع فهو جرح اصبع فله خمس جرح الرجل واصابع اليدي اليدين والرجلين سواء لكل واحدة اذا قطعت من ثلاثة مفاصل عشر من الابل والمفصلين ثلثا ذلك وللمفصل الواحد ثلث ذلك و ابهام الرجل وغيرها من اصابع الرجل سواء ليس لها زيادة مثل ابهام اليد

مسـ

ألة:

و اظفار الرجل مثل اظفار اليدين لكل ظفر اذا قلع فلم ينبت بعير واذا نبت فنصف بعير والنافذة في اليد في اي مكان منها ثلث دية الاصبع ولكسر الرجل مثل ما لكسر اليد ان جبر على شين فاربعة ابعره وان جبر على غير شين فبعيران واكسر اصابع الرجلين على ما وصفنا في اصابع اليدين

واما الركبة فاذا جبرت سالمة غير انها مستقيمة لا تنعطف فلها نصف دية الرجل وكذلك المرفق واما الفخذ والساق فاذا كسر احدهما فنقلت العظام من ذلك فذلك ستة ابعره ونصف مثل ما لمنقله الفقاء عن ابي الحسن سبع قلائص ونصف

منقلة القف

L

سألة

واذا خرج منها ووهى عظمها فلا يجمع فلها مأمومة الرأس ستة عشر قلوصاً

وثلثان.

مسألة:

ومن ضرب رجلا بضعه الساق فقطع اللحم حتى أوضح

قال موسى هو عندنا موضح دية نصف دية موضحة مقدم الرأس.

281 -

١١٬١٣٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.