الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٢مسألة:
ومن طعن رجلا في رجله من نصف الساق فانفذ من الجانب ولم ينظر العظم فرأينا انها نافذة واذا اصيبت الرجل فارتفعت من الارض اثنتي عشرة اصبع فلها دية تامة واما ما اصابها بعد ذلك فانما لها ثلث ديتها واذا اصيبت الرجل فارتفعت عن الارض قليلا أو كثيرا فلها دية الرجل تامة وان مس شيء من القدم الارض القدم فنظركم مس منه الأرض الثلث أو الربع فطرح عن الجاني من دية
الرجل بقدر ما مسمنها الارض واعطى ارش الباقي.
مسألة:
والرجل اذا قطعت قدمها فلها ديتها كاملة ولما بقي منها ثلث ديتها فان قطع
منها شيء فبحساب ذلك.
- 282
T
١١٬١٣٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.