الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٣اب
ديات الجوارح المعتل
كل يد شلا وعسما أو رجل عرجا أو سن سود أو عين عوراء أو لسان عجما أو ذكر خصي أو اصيب فانما لكل واحد من ذلك ثلث دية السالمة من مثلها من يد سالمة ورجل سالمة وسن سالمة وعين سالمة ولسان سالمة وذكر سالمة للغايب من ذلك كله ثلث دية السالم من هذا سواء اصيبت في سبيل الله أو اصابتها عاهة أو اصابها احد فاخذ بها قصاصا أو دية.
سألة:
قال اصحاب أبي حنيفة لا يقطع ذكر الصحيح بذكر الخصي وقال الشافعي فانه يقطع والدليل عليه ان المنافع التي من ذكر الصحيح معدومة في ذكر الخصي وهو الا تزال وغيره فلا يقطع به من استجمعت فيه هذه المنافع الدليل عليه الصحيحة بالشلا
سألة:
وقالوا في العين العوراء واليد الشلاء والسن السوداء اذا كان بهن من حدث فيستحقن بالحدث دياتهن وان اصبن من بعد ذلك فأقل واحد منهن ديتها واما السن فاذا كان ذلك من غير حدث فان لها ديتها كاملة خمس من الابل
مسألة:
رجل عورت عينه فأخذ ديتها ثم جاء آخر ففقأها فقول تلزمه ثلث ديتها
وقول خمس ديتها
مسألة:
والاجذم فمختلف فيه فان اصيب يد الاجذم أو رجله وكان لها حياة ينتفع بها فدية يده أو رجله كاملة فان كانت الاصابع قد تفسخت وتقطعت فديتها ثلث
الدية دية يد السالمة.
وكذلك الرجل وان كان بها شيء من حياة فينظر اهل العدل من العدول من
ذلك كذلك حفظنا عن موسى بن علي
- 283
-