الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٤باب
الكسر في العظام والاعضاء
كل عظم كسر من يد أو رجل أو ترقوة أو جنب فجبر على غير شين بعيران فان جبر على غير شين فاربعة ابعرة الا ان يكون كسر في احدى زندي اليد فان له نصف دية كسر اليد
وان كسر في احدى الجنبين حسب له ما يفع له من اربعة ابعرة ان جبر على شين و اعطيت كل ضلع حصتها من اربعة ابعرة.
والضلوع اثنى عشر ضلعا في كل جنب للضلع الواحد اذا جبر على شين ثلث بعير وان جبر على غير شين فلها سدس بعير وان كسر الجنب كله فله اربعة أبعره ان جبر على شين وعلى غير شين بعيران ما لم يكن فيه عنت ولا عتم فان كان في شيء من هذا عنت أو عتم اعطى دية الكسر فانتظر بالعنت والغيم سنة فان تم عنته اعطى عنته ودية غميه وهكذا في الكسر.
مد
ألة:
ومن كسر ذارع رجل من موضع أو ثلاثة فلكل موضع دية الكسر المعروف
من كسر العظام
مسألة:
•
ومن كسر ذراع رجل فجاء آخر فقطعه من موضع الكسر فعلى الكاسر دية الكسر وعلى القاطع دية القطع ولا قصاص على القاطع في هذا لانه قطع مكسورا ويقتص منه صحيحا. وان قطع الذراع من على الكسر فلذلك أيضا دية ولا
قصاص في
ألة:
وليس في العظم اذ كسر قود لانه يخاف على المقتص منه الموت ولكن فيه
الدية.
-
284