المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٥

مسألة:

وكل اصبع ثلاث مفاصل وكسر كل مفصل ثلث خمس كسر اليد فان كان عللى شين فهو خمس وثلث خمس بعير وان كان على غير شين فهو ثلث خمس

بغيري

مسألة:

وأعلم ان كسر كل عظم اربعة اخماس نصف عشر الدية.

ألة:

قيل ان رجلا كسر منه عظم فاتى عمر يطلب القود فابي ان يقيده فقال الرجل اذا كالارقم والارقم الحية وجمعه اراقم والارقم لون الحية الارقم وانما هي رقشة من سواد ولغته وهو اسم للذكر ولا يقال للانثى رقما ولكنها رقشا.

هو

وقوله ان يقتل ينتقم ان قتلته كان له من ينتقم منه.

وكانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن يطلب بثأر الجان وربما مات قاتله

وربما أصابه خيل.

285

-

١١٬١٤١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.