المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٦

العضـ

سوم

دس

باب

في السوم وارش لدغ الدواب

اختلف في السوم فقول انه خمس العضو وقول ان السوم ثلث الدية دية

ألة:

واذا ضرب رجل فمال انفه واحولت عينه أو حدث له نحو هذا ففى ذلك العدول على ما يرون من ذلك وكذلك اذا دفعه فانقطع منه عرق

سألة:

فيمن طرح في بدن رجل عقربا فلدغته قال سوم عدلين يسومانه من أهل العلم.

قيل له فالسوم كيف يكون قال انه ينتظر ولا يسام فكلما تولد منه من ضرر

مما يوجب له من دية معروفة حكم له بها وما لم يكن الا ما يوجب السوم سيم

وكذلك كلما عارض ذلك من لدغ الدواب

قال وكذلك الجروح انها تسام بعد الصحة ومعرفة ما تولد من ذلك.

ألة:

فان طرح فيه حية فقول ما كان مما هو معروف بالقتل فمات في ثلاثة أيام مذ لدغه أو اصابه ففيه القود وان مات في أكثر من ثلاثة ايام ففيه الدية وقول

فيه الدية على حال واما ما لم يعرف ان مثله يقتل فان فيه الدية اذا مات من سببه ذلك ولو كان في اقل ثلاثة ايام.

من

286

١١٬١٤٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.