الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٣183 -
1
وإن كان على الغلط تحرم الزوجة، فهل كانت تسلم زوجة لموحد غير عالم بصير، ولكن الله لطيف بعباده.
وأما من أشرك متعمداً، فهى تحرم عليه، وطى أو لم يطأ، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن يطأ، رجعت إليه على النكاح الأول ما لم تزوج.
مسألة
قيل: فهل عليه غسل إذا علم أنه أشرك بالغلط؟ قال فيه اختلاف. وأحب أن يغسل، لما روى عن النبي ما أنه أمر مسلما أسلم بالغسل.
ومنهم من لا يوجب غسلا، لأن الإسلام طهارة من الشرك، والغسل طهارة من الجنابة والحيض والأنجاس
قال غيره: ولم نجد فى الأخبار دلالة على وجوب غسل المشركين الذين كانوا
على عهد النبي ولا غيره.
ويؤخذ أن ابن محبوب كان يُدخِلُ الهند في الإسلام، ولم يعلم أنه أمرهم
بالغسل والله أعلم.
مسألة:
أبو الحسن فيمن قال في صلاته ما يشرك به شرك الخطأ، كقوله: «إنما يَخشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء». ومثلها، أنه ليس عليه غسل. ولكن بدل الصلاة
والوضوء.