الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤مسألة:
- 184 -
الأشراف: ولو توضأ نصراني، ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله.
أبو سعيد: الاتفاق يخرج أن وضوء النصراني لا ينعقد، وهو باطل.
مسألة
فيمن أشرك في كلامه: أيكون ريقه نجساً؛ قال: إذا أشرك متبرعا، فكل رطوباته نجسة، وإن أشرك في كلامه بالتأويل لا أنه مريد للشرك، فلا
بأس برطوباته، ولا تحرم عليه أزواجه والله أعلم.
١٬١١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.