المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٤

مسألة:

- 184 -

الأشراف: ولو توضأ نصراني، ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله.

أبو سعيد: الاتفاق يخرج أن وضوء النصراني لا ينعقد، وهو باطل.

مسألة

فيمن أشرك في كلامه: أيكون ريقه نجساً؛ قال: إذا أشرك متبرعا، فكل رطوباته نجسة، وإن أشرك في كلامه بالتأويل لا أنه مريد للشرك، فلا

بأس برطوباته، ولا تحرم عليه أزواجه والله أعلم.