الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٨-
- 188
1
المسلمين، أو لعنهم، أو اغتابهم، أو قذفهم، أو بهتهم، أو قبحهم، أو برئ
منهم
وقول: إنما تنقض أشياء معروفة، مثل الكذب والسرقة، والنظر إلى مالا يحل. وكان ينبغى على القول الأول، أن كل معصية تنقض الوضوء، ولم يقولوا
بذلك.
مسألة:
وإذا توضأ المنافق، ونوى بوضوئه لصلاتين، فصلى الأولى، وسكت إلى حضور الثانية فوضوؤه ثابت. فإن تكلم فلا يؤتمن على كلامه لأنه منافق، متى تكلم انتقض وضوؤه.
وقيل عن أبى قحطان، إنه كان، لعله، قال، يتوضأ لكل صلاة، ولا
يؤتمن المنافق على وضوئه للصلاتين.
قال أبو محمد: إذا نوى بوضوئه الصلاتين وحفظه. وغض بصره، وأمسك لسانه. ولزم موضعه أو طريقه، ما أبلغ إلى وضوئه الفساد. والله أعلم.
مسألة:
وعن من عصى والديه وهو متوضئ؛ أنه لا ينقض وضوؤه.
مسألة:
وقيل إذا ثبت فى استنشاق الرائحة المحجورة نقض الوضوء، خرج ذلك في
١٬١٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.