المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٩

189 -

1

استنشاق الرائحة المحجورة مثل امرأة ليست بامرأته، ولا جاريته التي يطؤها

لشهوة منه على وجه الحرام، على قول بمعنى الإثم.

مسألة:

من كتاب الأشراف: أجمع كل من يحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف في قول الزور والكذب والغيبة لا ينقض وضوءا.

أبو سعيد: أما الكذب فيخرج فيه اختلاف، وأما الغيبة فيخرج فيه معانى الاتفاق وأنه ينقض الطهارة. والعجب كيف فرق معناهما وبينهما