الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٩189 -
1
استنشاق الرائحة المحجورة مثل امرأة ليست بامرأته، ولا جاريته التي يطؤها
لشهوة منه على وجه الحرام، على قول بمعنى الإثم.
مسألة:
من كتاب الأشراف: أجمع كل من يحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف في قول الزور والكذب والغيبة لا ينقض وضوءا.
أبو سعيد: أما الكذب فيخرج فيه اختلاف، وأما الغيبة فيخرج فيه معانى الاتفاق وأنه ينقض الطهارة. والعجب كيف فرق معناهما وبينهما
١٬١٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.