الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٠-19.
الباب السابع والثلاثون
نقض الوضوء بالشتم والكلام القبيح
قال الربيع: كل خبيث من الكلام ينقض. وقيل عن منير لا ينقض ما لم يشتم به أحداً، ثم قال ينقض، وإن لم يرد به شتم أحد إذا ذكر شيئاً من العورات باسمها، وأشباه ذلك
وقيل: سأل هاشم موسى عن ذكر البول فقال: كل شيء ذكرت فتوضأ منه.
وقيل عن موسى: إذا ذكر النيك لا ينقض الوضوء، وقيل إذا ذكر العذرة باسمها لا ينقض، حتى يذكر عذرة رجل باسمه. وكذا قيل في البول. وقيل في البول غير هذا. وفى موضع إن سفه بذكر المذرة فلا يبين لى إعادة الوضوء عليه، وإن كان بعض أصحابنا قد قال بذلك.
وإن قال لرجل سلحت أو فلان سلح نقض وضوؤه. وإن قال: سلح
ولم يشتم به أحداً فلا ينقض
مسألة:
وإن قال لرجل أنت بلت ها هنا، فقال الآخر نعم، فلا ينتقض وضوؤه
في ذلك، إلا أن يريد شتمه.
قال أبو المؤثر: سمعنا أن رجلا ذكر فرج أنان بالاسم الذى أوله، ماء راء،
فرأى عليه الربيع أن يعيد الوضوء.