الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩١-191 -
-
مسألة:
ومن ذكر الفروج والأدبار بأسمائها القبيحة انتقض وضوؤه. فإن نسى حتى
ذكر، فلا بأس.
وإن ذكر ما يخرج من الأدبار من العذرة، وشتم به أحداً انتقض بذلك وضوؤه، وإن لم يشتم به أحداً فلا ينقض
ومن قال لرجل ضع القفيز أو شيئاً من الأوانى على إسته فلا أحب أن ينقض عليه حتى يشتم بذلك أحداً.
وفى موضع: إن التسمية للدبر بالسين قالوا إنه مختلف فيه. فقول إنه ليس من قبح التسمية. وقول: إنه قبيح، وينقض الوضوء ذكره. قال: ونقول إنه ينقض الوضوء إذا ذكر ذلك من الدواب وغيرها من الآنية والأمتعة.
مسألة
:
ومن ذكر فروج النساء والرجال وسمى العذرة. فالذى تستحبه الفقهاء: الوضوء منه، وليس بواجب. فمن تكلم بذلك ولم يتوضأ، فإنهم يأمرون ألا يصلى خلفه، فإن صلى مسلم خلفه فعسى أن تكون صلاته جائزة، وإن أبدل فقد أخذ بالثقة
مسألة:
وقيل: إذا قال الرجل سلحت أو سلح فلان أو خريت أو خرى فلان، فإذا أراد بهذا شتم أحد انتقض وضوؤه، وإن لم يرد بذلك شما فلا نقض عليه. وأما إذا قال أبو السلح أو أبو البول، أو سلاح أو بوال؛ فهذا ينقض، لأنه قد وقع الشتم.