الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٢192 -
فإن قال: هذا بولى فلا نقض. فإن قال لغيره: هذا بولك، يشتمه بذلك
فعليه النقض.
قال محمد بن المسبح: ليس شيء من هذا ينقض الوضوء، إلا أن يشتم به أحداً.
مسألة:
ومن قال لمن لا يستحق العذاب الويل لك، انتقض وضوؤه على قول إن الكبائر تنقض الطهارة.
مسألة:
فإن قبح رجل رجلا، أو لعنه، فإن كان للمقبوح ولاية، انتقض وضوؤه، وأما ابنه فلا ينتقض وضوؤه، إلا أن يكون بالغاً له ولاية. وكذلك العبد إن كانت له ولاية، كان له أو لغيره، وإن لم يكن لأبى الصبي ولاية ولا لأمه، لم ينتقض وضوؤه.
أبو سعيد: ولاية الصبى لازمة لوالده كنفسه وأوليائه البالغين؛ فإذا ثبت النقض على من قبح من ثبتت ولايته، أشبه أن يلحق ذلك إذا قبح ولده الصغير
الصبي أو نفسه، لأنه معصية
مسألة:
و من قبح خادمه أو لعنه، أو قبح وجه امرأته أو ابنته، فأحب أن يبدل
الوضوء. وأما الصوم فلا
ومن لمن عبده، فالذى لا يجيز ذلك يلزمه نقض الوضوء. وأما اللعنة والقبحة
فحكم واحد من هذا.