الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٣وإن لعن حجراً، أو دابة، أو صبيا، أو ريحاً، أو من لا يستحق انتقض
وضوؤه، وعليه الاستغفار، وليس عليه أن يعلمه ذلك
مسألة:
ومن لعن أو قبح غير مسلم، فلا نقض عليه، لأن المنافق ملعون مقبوح.
وإن لمن نفسه أو قبح وجهه، فعليه التوبة لا غير.
مسألة:
ومن قال لرجل أو صبى ياكلب، انتقض وضوؤه على قول ابن محبوب
إلا أن يكون كافراً فلا نقض
مسألة:
ومن قال لرجل: هذا إبليس انتقض وضوؤه. وإن قال له: هذا شيطان - أو من الشياطين وكان من المتمردين والمترفين، لم ينتقض وضوؤه. لأن الله تعالى.
يقول: «شياطين الإنس والجن». فقد جعل فيهم شياطين.
مسألة:
عن أبى على فى من قال لامرأته: يا كافرة. فإن كان يعلم أنها كافرة، فمانرى. على طهوره نقضا. وان كان يرتاب بها، فأحب إلينا أن يتوضأ.
مسألة:
ومن دعا محمدا محمدوه، وسعيدا سعيدوه، أو لقبه باسم لا يغضب منه،، وكان
ذلك تعريفاً، وبه يجيب، فلا نقض على وضوؤه.
(13 - المصنف ج / 4)