المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

وإن لعن حجراً، أو دابة، أو صبيا، أو ريحاً، أو من لا يستحق انتقض

وضوؤه، وعليه الاستغفار، وليس عليه أن يعلمه ذلك

مسألة:

ومن لعن أو قبح غير مسلم، فلا نقض عليه، لأن المنافق ملعون مقبوح.

وإن لمن نفسه أو قبح وجهه، فعليه التوبة لا غير.

مسألة:

ومن قال لرجل أو صبى ياكلب، انتقض وضوؤه على قول ابن محبوب

إلا أن يكون كافراً فلا نقض

مسألة:

ومن قال لرجل: هذا إبليس انتقض وضوؤه. وإن قال له: هذا شيطان - أو من الشياطين وكان من المتمردين والمترفين، لم ينتقض وضوؤه. لأن الله تعالى.

يقول: «شياطين الإنس والجن». فقد جعل فيهم شياطين.

مسألة:

عن أبى على فى من قال لامرأته: يا كافرة. فإن كان يعلم أنها كافرة، فمانرى. على طهوره نقضا. وان كان يرتاب بها، فأحب إلينا أن يتوضأ.

مسألة:

ومن دعا محمدا محمدوه، وسعيدا سعيدوه، أو لقبه باسم لا يغضب منه،، وكان

ذلك تعريفاً، وبه يجيب، فلا نقض على وضوؤه.

(13 - المصنف ج / 4)