المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٤

مالة:

- 194 -

فإن قال لمن لا ذنب له، مثل الدواب والصبيان، ونحو ذلك: لعنك الله أو أخزاك الله، أو قبحك، أولا بارك فيك، وتعست فأما قوله ذلك ولو الديه ولاية

فإن استغفر ربه، لم ينتقض وضوؤه ولا صومه.

وقول: إن لعن دابة: أو قال لصبى يا بوال، مازحا لذلك، انتقض وضوؤه

لأنه شتم. مسألة:

وإن شتمه بما فيه فيقول له بالأعور والأعرج والمبتلى؛ هل ينتقض وضوؤه؟ فلا ينبغى له ذلك، ولا نقض عليه. وقول: إذا حمد إلى ذلك قاصداً شتمه، انتقض وضوؤه.