الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤مالة:
- 194 -
فإن قال لمن لا ذنب له، مثل الدواب والصبيان، ونحو ذلك: لعنك الله أو أخزاك الله، أو قبحك، أولا بارك فيك، وتعست فأما قوله ذلك ولو الديه ولاية
فإن استغفر ربه، لم ينتقض وضوؤه ولا صومه.
وقول: إن لعن دابة: أو قال لصبى يا بوال، مازحا لذلك، انتقض وضوؤه
لأنه شتم. مسألة:
وإن شتمه بما فيه فيقول له بالأعور والأعرج والمبتلى؛ هل ينتقض وضوؤه؟ فلا ينبغى له ذلك، ولا نقض عليه. وقول: إذا حمد إلى ذلك قاصداً شتمه، انتقض وضوؤه.
١٬١٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.