الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤مسألة:
- 204 -
والنظر إلى أبدان النساء على العمد يحرم، إلا الوجه والكفين. وفي حديث آخر: المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فمن رأى وجه امرأة تستتر منه
فلا نقض عليه.
وقال محمد بن محبوب: من نظر وجه امرأة أو كفها متعمداً، لم ينتقض وضوؤه، فإن أبصر ساعدها لشهوة انتقض وضوؤه.
وحد الكفين الرسغان، وباطن الكف وظاهره سواء. وإن نظر إلى غير
ذلك منها ولو إلى شعرها انتقض وضوؤه.
مسألة:
ومن نظر فرج امرأة أو رجلها أو رأسها، ثم أراد أن يصلى أو يتزوجها فشك أنه تعمد أو أخطأ فلا بأس عليه فى وضوئه وزواجه لها، حتى يعلم أن نظره
كان عمداً.
مسألة:
6
قال الربيع: من نظر إلى قدم امرأة متعمداً فهو خطاء فيما فعل، ويستغفر ربه، وأرجو ألا ينقض وضوؤه. وأخبرنا أبو زياد عن مسلم بن أبى إبراهيم، أنه من نظر إلى رجل امرأة متعمداً أن لا نقض على وضوئه. وقال أبو زياد: وأظن أن موسى بن على قال ذلك.
مسألة:
اختلف فيمن نظر إلى خف امرأة، فقيل عليه الإعادة. قال محمد بن محبوب:
لا إعادة عليه.