المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١١

211

شهوة، فلا ينقض ذلك وضوءه. وإن نظر لشهوة متعمداً، فيعيد وضوءه، ويستغفر ربه. وإن كان لما نظر إليها اشتهى غيرها لاحلال، فلا بأس في شهوته

غيرها للحلال.

مسألة:

وعن من نظر إلى بدن من لا يحل له نكاحه بحرمة النسب أو الصهر، أو الرضاع ما عدا السرة والركبتين متعمداً لغير شهوة وهل ينقض ذلك وضوءه؟ قيل: لا نقض عليه في ذلك ما لم ينظر من السرة إلى الركبة أو شيئا منه على التعمد.

وإن نظر شيئاً غير ذلك من بدنها لشهوة ففي نقض وضوئه اختلاف

قال: والنظر في ذلك للتلذذ بالنظر، هو من ضروب الشهوة ولا يجوز. وإن كان التعجب من شيء في خلقها لحسن أو دمامة، أو تفكر في ذلك بغير تلذذ ولا شهوة؛ فأرجو أن ذلك خارج من الأول.

مسألة:

أبو عبد الله بن إبراهيم في البائنة بحرمة على الأبد في نقض الوضوء، أنها عنده أشد من ذوات المحارم، وغير ذوات المحارم في معنى النظر إليها

مسألة:

من نظر شعر أمه أو أخته، لعله، أو سرتهما، فعلى قول لا ينقض وضوؤه. و على قول من لا يجيز ذلك يوجب النقض في نظره ما لا يحل. والله أعلم.