الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٢- 212 -
-
مسألة:
وإن مس بدن أخته من السرة إلى الركبة لشهوة أو غير شهوة، نقض
وضوؤه.
وإن مس من سائر بدنها لغير شهوة، لم ينقض ذلك وضوءه. وإن مس
بشهوة نقض.
مسألة:
والأموات والأحياء سواء فما ينقض من النظر والمس، وما لا ينقض.
مسألة:
ومن نظر إلى القبر من تحت الثوب فلا نقض على وضوئه، كان من أهل المصيبة أو لم يكن، لأن القبر ليس بمنزلة المنزل الذي فيه الأحياء. وقول، إن نظر إلى الميت من تحت الثوب نقض وضوؤه، وإن لم ينظر إلى الميت لم يقض وضوؤه
والله أعلم.
١٬١٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.