المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

214

وحشة لمن استحيا واستتر، فإذا كان الصبي لا يعرف الستر، ولا يبلغ من نظر

إلى فرجه فساد وضوئه.

وإن كان ممن يستحيا، من نظره فوضوؤه فاسد. هكذا عن أبي محمد

•

قال أبو محمد: إذا بلغ الصبى الاستحياء والاستتار فسد وضوء من نظر

إلى عورته، وأما الصبية فمن نظر إلى جوف فرجها فسد وضوؤه ولو كانت

ترضع

وعن جابر فيمن نظر إلى فرج جارية صغيرة متعمدا إلى جوف فرجها، أنه يتوضأ، ومن نظرها قائمة، فلا إعادة عليه

قال ابن المسبح: إذا نظر إلى الشق انتقض وضوؤه، والجارية غير البال لا بأس بالنظر إلى رأسها مكشوفا لغير شهوة.

مسألة:

وقيل: النظر إلى من لا يستر العورة لا ينقض الوضوء. وفى الجامع: وأما الصبيان الذين لم يستتروا، ولم يكونوا في حد ذلك من الإناث والذكور، فلا ينقض الوضوء النظر إلى فروجهم ولا مسها، إلا النظر إلى نفس فرج الجارية، أو مسه على التعمد، إنى أحب أن ينقض من ذلك.

وكذلك من مس فرج الغلام وهو رطب، أو يده رطبة، قد قيل، إنه ينقض، إلا أن تكون رطوبة مما طهر به [من الماء]. وقول: من مس فرج أعاد الوضوء. وقول: إن كان صغيرا لم يستتر، لم يفسد وضوء من مسه

الصبى

وهو غير رطب.