الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٥- P 10 -
وفى موضع: ولعل بعضاً لا يوجب نقض الوضوء ولا الصوم بنظر فرج الصبى
ما لم يبلغ أو يصره في حد البالغين، ويبيح النظر إليه على العمد
قيل: فإن مس الثقبين من فرج الصبى الذى لم يستتر؟ قال: إذا لم نكن نجد من يؤثم مس فرجه وبلوغه إلى حد الذى يشتهى أو تشتهى، فعلى قول من يقول بنقض مس الفروج كلها حتى الدواب، فقد وقع عليه اسم فرج وإن كان لا يؤمم
مسه
مسألة:
قال محمد بن محبوب: من نظر إلى فخذ الأمة المملوكة وبطها ورأسها عمداً،
6
لم ينقض ذلك وضوءه.
مسألة:
أبو سعيد: وقيل من سرتها إلى ركبتيها عورة على الرجل، وعلى المرأة.
١٬١٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.