الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥-99 -
الإقامة عليه بالرأى غير نازع ولا تائب ولا دائن بالسؤال عن ذلك ليرجع إلى
إصابة الحق
وقد قيل، لا يجوز التقليد فى الفتيا على حال ولا يجوز اعتقاد التقليد فيها وإنما يكون اعتقاد القائل لشيء من الفتيا أنه متبع في جميع ذلك، ذلك، ما علم منه
6
6
أو جهل مكتاب الله وسنة رسوله، ل، وإجماع الأمة من المحتين، وصراب الرأى الذى لا يخالف شيئاً من أصول الدين وإنما هو ما خرج على معنى أصول الدين ولا يجوز اعتقاده التقليد في ذلك على حال، ومعنى أنه قد قيل أنه يجوز التقليد في الفتيا للعلماء فى الرأى الذى يجوز فيه الاختلاف، إذا كان العالم من يجوز له القول بالرأى إذا وافق معنى الرأى الذى يجوز أن يقال ولم يخالف في ذلك شيئا من أصول الدين، وهذا إنما يخرج على معنى الاتباع على حال للحق، لأنه لو خالف الدين لم يجز تقليده على حال، فبطل معنى إجازة التقليد في الفتيا على حال دون إصابة الحق في معنى ما قيل من ذلك
مسألة:
وروى بعض الإخوان في حضرة الشيخ أبي سعيد، فقال، روى أنه رفع إلى أبي عبيدة عن أهل عمان، أنهم يفتون بالرأى، فقال أبو عبيدة، ما سلموا من الدماء والفروج
قلت أنا لأبي سعيد، فعندك أن القائل بالرأى فيما سوى الدماء والفروج
ترجى له الإصابة فى الحق فى سائرها على تأويل ما قال أبو عبيدة؟