الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٦- 216 -
-
الباب الثاني والأربعون
في وضوء النساء، وما يجب عليهن، وما ينقض ذلك وإذا حضرت المرأة الصلاة ولم تجد ماء، إلا ماء عنده رجال، واستحيت أن تكلمهم، وتخرج إليهم حتى فاتت الصلاة. قال أبو محمد: أخاف عليها الكفارة؛ لأن عليها أن تخرج إلى الماء، ولا تعذر بذلك. فإن لم يكن عليها كسوة،
فعليها أن تطلب كسوة. فإن لم تجد فلا شيء عليها، وعليها التيمم.
وإذا كانت في دوينج وحضرت الصلاة، فاستحيت أن تنكشف قدام الناس،
فصلت بلا وضوء، فلا كفارة عليها إن شاء الله.
مسألة
:
ويجزئ المرأة فى مسح رأسها ما يجزى الرجل. وإذا وضعت راحتها في الوضوء على هامتها أجزأتها.
وفى موضع: تمسح رأسها عند الوضوء، وذوائبها (1) إلى أطراف الشعر هذا عن أبى المؤثر، وعن موسى بن على: قال أبو محمد: والمسح على الرأس جائز
للرجال والنساء.
مسألة:
وإذا غسلت المرأة فرجها، ولم تدخل يدها فيه، فلا بأس. وعلى النساء أن
يغسلن ما ظهر من البول، ولا عليهن أن يدخلن الأصابع في الفروج، ويؤمرن
(1) الذؤابة هي الناصية أو منبتها من الشعر.