الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧- 217
-
بالتفتح عند الاستنجاء، ليكون ذلك أبلغ فى الطهارة. وكذلك عليهن من المذى. ويؤمرن إذا أهرقن الماء أن يمضين حتى يستنجين بالماء (1)
مسألة:
والمرأة إذا كانت تتوضأ وأدخلت أصبعها في فرجها، تريد بذلك النظافة فجائز لها، ولا شيء عليها وإن كانت صائمة ..
6
وقيل عن أبى منصور: أنها تدخل إصبعها في فرجها، وتغسل داخله، ولا تؤدى موضع خروج الولد وتجاوزه.
مسألة:
وإذا تجرد النساء مجتمعات في غسل من حيض أو جنابة، أو وضوء لصلاة، أو غسل الجمعة.
فأما غسل الجنابة والحيض والجمعة، فقد سقط عنهن، وليس عليهن إعادة ذلك،
6
ولا ثواب لهن؛ ولا تصح الطهارة لهن وهن متبرجات، مبديات عوراتهن ينظر بعضهن إلى بعض، وكل واحدة تطهرت ثم نظرت محرم الأخرى، انتقضت
طهارتها ووضوؤها، ولا تصح صلاة بغير وضوء، لأن ذلك وضوء منتقض
وعليهن التوبة والوضوء والصلاة، وبدل ما صلين بغير طهارة بجهل
مسألة:
وإذا مست المرأة فرجها أو فرج زوجها، انتقض وضوؤها، ولا بأس على
وضوئه هو.
روت عائشة عن النبي و الله أنه قال: إذا مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها. (1) كذا في الأصل.