الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٨مسألة:
-
218
وإذا مس فرجها عقبها فى الصلاة، فأحب أن تتوضأ، ولا أراه واجبا. وقيل: لا نقض عليها في ذلك. والله أعلم.
وإذا لم تستمسك الرطوبة من فرج المرأة لعلة، فإنها تؤمر أن تلفف بالخرق. وإذا حضرت الصلاة توضأت، وجعلت على الموضع ثوبا نظيفا وصلت قائمة، فإن لم تستمسك صلت جالسة، أو كما تقدر. ولا تصلى بثيابها التي لوثتها النجاسة.
والله أعلم.
مسألة:
وكل ما خرج من دوائها الذى تحمله في الدبر والقبل، فأصاب الثوب، فإنه ينقض عليها طهارتها، وينجس ثوبها. ولا نقض على المرأة فيما خرج من قبلها، وينقض ما خرج من دبرها لأنه مجرى الطعام.
مسألة:
قال هاشم الخراساني: خرجنا إلى مكة فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت ريحا من قبلها، وتسمع صوتها. قال: فسكت الربيع ما شاء الله، ثم قال هذه ريح دخلت من خارج، وليس، ولعله، للريح، هناك طريق. ولا بأس عليها. وقيل: لا نقض؛ لأن الريح لم تتصل بالجوف، وتنفصل عن الطعام النجس في الجوف. وإنما ينقض خروجها من الدبر الذى هو مجرى الطعام والنجس. هكذا
قيل. والله أعلم.
مسألة:
وفي الحديث عن عائشة فى المرأة تتوضأ وعليها خضابها فقال: اسلبيه وأرغميه