الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧- 227
وإن كان الدم إنما يخرج من منخريه أو فيه، فليكب على الأرض ويومئ في الصلاة، وإن كان فى موضع يقدر أن يحشوه حشاه، وتوضأ وصلى، وإن كان موضعاً لا يمكنه حشوه وهو يسيل، مثل الوجه أو جارحة من حدود الوضوء وضأ ما بقى من جوارح الوضوء، وتيمم بعد الوضوء وصلى على حاله. وإن تيمم وتوضأ وصلى، فلا بدل عليه. وقول: يتوضأ كما أمكنه وليس عليه تيمم. وهذا إذا كان في مواضع الوضوء.
و إن كان في غير مواضع الوضوء، فيتوضأ ويصلى، ولا تيمم عليه. وهذا بعد أن يستبرئ أمره فى آخر الوقت، ولا يخاطر بالصلاة. والاختلاف في جواز
الجمع له للصلاتين. فإن تيمم وتوضأ وصلى، فلا بدل عليه
مسألة:
ومن قطعت أصابعه فربطها، وهو يعلم أنه إن فتحها سال منها الدم، فإنه يجرى الماء على العصابة وصلاته تامة
مسألة:
ورجل فيه جرح، فخاف إن غسله أدمى، فتركه وصلى. قد قيل: له ذلك.
وعن أبى الحوارى وغيره، أن الشق يكون في الرجل يشكه وفيه الدم، أنه
يغسل ما علا منه ويصلى، ولم يقل عليه أن يطلقه:
مسألة:
و من كسرت يده وجبرت [وأجنب]، فلا عليه أن يخرج الجبيرة ويغسل، وإن مسحها مسحاً لا يبلها فحسن.