الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩مسألة:
- 229 -
ومن كان برأسه جرح عليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها من ثلج أو برد،
فليمسح عليها.
مسألة:
ومن طلى جرحه بطلاء، فأراد الوضوء، فليغسل الطلاء ثم يتوضأ، إلا أن
يخاف عليه.
قال هاشم: لا يغسل الجرح نفسه، ويغسل ما حوله.
وعن أبي محمد، أن من كان به جرح فى موضع الوضوء عليه طلاء، فإنه
إذا تمسح لا يبل الجرح بالماء إذا خاف الضرر.
مسألة:
وقيل إن أبا أيوب وقع من المحمل، فأصابه جرح في جبينه فوضع عليه دواء،
ولم يقلعه حتى برى.
مسألة:
فإن أصابه جرح فأراد أن يجعل عليه دواء قبل أن يغسل من الدم وهو يخاف ألا يجرح، فما كان يرجو به منفعة أو صرف مضرة، فذلك جائز.
مسألة:
وإن خاف إن غسل الجرح من الدم أدمى؛ فإذا كان للصب حركة تقوم مقام المرك، ولو كان ألطف من المرك، فجائز.
١٬١٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.