المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

مسألة:

- 229 -

ومن كان برأسه جرح عليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها من ثلج أو برد،

فليمسح عليها.

مسألة:

ومن طلى جرحه بطلاء، فأراد الوضوء، فليغسل الطلاء ثم يتوضأ، إلا أن

يخاف عليه.

قال هاشم: لا يغسل الجرح نفسه، ويغسل ما حوله.

وعن أبي محمد، أن من كان به جرح فى موضع الوضوء عليه طلاء، فإنه

إذا تمسح لا يبل الجرح بالماء إذا خاف الضرر.

مسألة:

وقيل إن أبا أيوب وقع من المحمل، فأصابه جرح في جبينه فوضع عليه دواء،

ولم يقلعه حتى برى.

مسألة:

فإن أصابه جرح فأراد أن يجعل عليه دواء قبل أن يغسل من الدم وهو يخاف ألا يجرح، فما كان يرجو به منفعة أو صرف مضرة، فذلك جائز.

مسألة:

وإن خاف إن غسل الجرح من الدم أدمى؛ فإذا كان للصب حركة تقوم مقام المرك، ولو كان ألطف من المرك، فجائز.