الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠مسألة:
—
والمسح على الجبائر والعصابة على الجرح في الموضع يجزئ. ولا إعادة على
المصلى بهذا الوضوء.
أحد (1)
الدليل على ذلك: ما روى أن عليا (1) كسرت إحدى يديه يوم فأمره النبي و بوضع الجبائر عليها، والمسح فوقها، ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولا يوضع الجبائر والعصابة على الطهارة.
الدليل على أنه لا فرق بين أن تكون الجبائر موضوعة على الطهارة، أو لم تكن؛ أن فرض الوضوء سقط عن موضع الجرح والكسر، لخشية الضرر،
فلا يلزمه تغطيته على الطهارة.
وبهذا يقول أبو حنيفة. قال الشافعى في القديم: إن وضع الجبائر على الوضوء، لم يعد الصلاة قولا واحدا، وإن وضعها على غير وضوء، فله في الإعادة
قولان.
وقال فى الجديد: إن وضعها على وضوء، ففى الإعادة قولان، وإن وضعها
على غير وضوء، أعاده، قولا واحدا.
مسألة:
وعن المريض إذا كان في شيء من جوارحه جرح عليه جبائر، ولم يمكن
(1) على بن أبي طالب.
(2) جبل بالمدينة، وكانت موقعة احد بين المسلمين وبين الكفار.