الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥كثيرة تخرج أن الأكبر من الشيء يأتى حكمه على حكم جملته، وأن الأكثر هو الغالب حكمه.
وإذا ثبت الغسل لغير معنى الصلاة لحقه الاختلاف لأنه فريضة واحدة، إذا لزم معنى العلم لغسل شيء منه كما يلزم للصلاة. وحسن أن ما لم تأت الجائحة على أكثر الرأس والبدن فى الغسل متفرقا أو مجتمعا، أنه لا تيمم عليه إذا كان ذلك لغير معنى الصلاة، ولا يحسن أن يزول عنه أكثر الغسل، ولا يلزمه الحكم الأكثر والأغلب.
التيمم
وإذا ثبت الغسل للصلاة أو لما لا يقوم إلا بالوضوء من جميع ا الأشياء، لحقه معنى الغسل والوضوء جميعاً.
وإن كانت الجائحة إنما تأتى على سائر البدن وجوارح الوضوء كاملة فيها الطهارة، فهو كذلك إن كان أكثر البدن في الاعتبار زائلا عنه حكم الغسل:. حسن عندى ثبوت التيمم مع غسل سائر البدن وكمال طهارة مواضع الوضوء، كانت الجارحة في البدن متفرقة أو مجتمعة
وإن كانت تأتى على أقل البدن مع كمال الطهارة مواضع الوضوء، حسن
مع
عندى ألا تيمم عليه لثبوت الغسل، ولا يقبح ثبوت التيمم غسل ما أمكن غسله من البدن، سواء كان ما بقى قليلا أو كثيرا.