المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

248 -

فإن قيل: لم قيل فى الوضوء إذا علّمه؟ قال: أراهما مختلفين عندى

والله أعلم.

ألا ترى أن رجلا لو وقع في نهر وهو جنب، وهو لا يريد غسلامن جنابة، فاغتسل لغسل الجنابة أجزأه ذلك، ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار بقدر ما يصيبه

من التيمم لم يجزئه ذلك من التيمم إذا أراد الصلاة حتى يتيمم.

مسألة:

ومن شك في تيممه كمن شك في وضوئه. والله أعلم.

مسألة.

:

ومن سفت الرياح ترابا على وجهه، فأمره بيده، لم يجزئه، ولو أخذ ما على بعض يديه. ولا يجزئه أن يأخذ مما على وجهه من التراب لذراعيه. فإن أخذ

عاد وأخذ ترابا، ثم أمره على ذراعيه.

مسألة:

وإذا أخذ ترابا لوجهه، أو ليديه من بعض جوارحه، وجهه أو غيره، غير

مستعمل بالتيمم، أجزأه ذلك

مسألة:

اختلف الناس في حد التيمم. فقول، يبلغ به الوجه واليدين إلى الإبطين، وقول، إلى المرفقين، وقول إلى الكتفين. واحتجوا بالخبر الذي تقدم، وقول إلى الرسغين (1). وهو قول على، وبه يقول أصحابنا رحمهم الله.

(1) المفصل ما بين كف اليد والساعد