المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧

—

- 257 -

-

مسألة:

ومن تيمم للجنازة وللصلاة تيمما واحدا، أجزأه ذلك إذا نوى لهما.

وإن تيمم للجنازة وصلى عليها، ثم جاءت جنازة أخرى فإنه يصلى بقيممه

الأول إذا كان فى مقامه، فى قول أبي معاوية فيما حدث عنه

مسألة:

ويجزئ التيمم الواحد للصلاتين والوتر (1). قال أبو محمد: وهذا يصح لمن رأى أن الوتر سنة من سنن الصلاة، وإن كان من سنن الصلاة فهو من توابعها. وأما على قول من رأى أن الوتر فرض وأنها صلاة بانفرادها، فيجب أن يكون لها تيمم ثان؛ لأن من أصول أصحابنا أن لكل صلاة فرض تيما إلا في حال الجمع. والوتر ليس مما يضم إليه صلاة فيكون جمعاً. فلذلك قلنا ما قلنا

والله أعلم مسألة:

ولا يجوز أن يصلى المتيمم مكتوبتين بقيمم واحد، ووافق هذا القول الشافعي، واحتج بما روى عن على وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا: لا تصلى مكتوبة إلا بقيمم.

وأجاز ذلك أبو حنيفة، وقال: له أن يصلى ما شاء من الفرائض والنوافل

ما لم يحدث أو يجد الماء.

(1) صلاة تؤدى

(17 - المصنف ج - 4)