المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

1

258

-

واحتج بقول النبي صل الله: التراب طهور المسلم. قال، فهو بعد أداء المكتوبة الواحدة موصوف بهذه الصفة، بدليل جواز النوافل به. والله أعلم ..

مسألة:

ومن تيمم للصلاة، فلم يصل به في الوقت، وتكلم وجاء وذهب؛ فقيل: إن تطاول ذلك أعاد تيممه، لأن عليه فى كل وقت طلب الماء، فإذا لم يجد الماء تيمم،

لأن الماء يحدث فى كل وقت.

مسألة:

أبو سعيد: قال بعض أصحابنا: إن الجنب المسافر إذا علم بجنابته ثم نسيها ثم تيمم لصلاة فريضة أو نافلة، إنه يجزئه ذلك الجنابة والصلاة.

وقول: إن ذلك لا يجزئه لأنه ليس مثل الجنازة والصلاة

وقول: إن كان ناسياً لجنابته ثم تيمم لذلك أجزأه، وإن كان جاهلا لم يعلمها في الأصل أنها أصابته، أنه لا يجزئه ذلك. ولعل ذلك على قول من يقول: إنه يجزئه للصلاة والغسل تيمم واحد، أو لا يجزئه. وقال: إنه يجزئه ذلك ولو كان جاعلا بها. وقول: إذا كان الجنب لا يجد الماء وحضرت الصلاة يقيمم للجذابة

والصلاة. وقول: يجزئه تيمم واحد. وكذلك قيل في الميت.

قال: وأما في الماء وغسل النجاسات، فلا أعلم اختلافاً، إلا أنه يجزئه

إذا غسله غسل مثله، ولو كان ناسياً لذلك.