الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤- 264 -
-
مسألة
وكل شيء يقيمم به من التراب أو الطين، أو مما يكون على الأرض، فإنه يجزئ. ولو ضرب المتيمم على حائط، أو حصا أو حجارة فتيمم بذلك أجزأه، فإن لم يجد إلا طيعاً فإنه يضع من الطين على يديه أو غيره حتى يجف، ثم يتيمم به ويصلى بالإيماء، لأن الطين لا يسجد عليه إلا أن يخاف الفوت قبل أن يجف فيعتقد،
لعله، فيقدر التيمم والوضوء، ويصلى. والله أعلم.
مسألة
ولا يقيمم بتراب قد تيمم به مرة أخرى، لأنه يكون كالماء المستعمل. ويجوز التيمم على بقعة واحدة بضربتين. وقيل: لا يتيمم من التراب الذي
سقط من ضربته الأولى، وأجازوا له الصلاة عليها
وقيل: إن تيمم رجل أو امرأة فلا بأس أن يضع غيرهما يده في ذلك الموضع
ويتيمم. ولا يقيمم بالتراب الذي وقع منهما
مسألة:
قال: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضاً، فكان له تراب فى شيء موضوع.
فكان إذا حضرت الصلاة تيمم بذلك وهو مقيم بالبصرة.
مسألة:
والمريض يقيمم بتراب من أعلاه، من وعاء؛ هل له أن يتيمم به مرة أخرى؟
قال: لا يجوز ذلك على معنى الماء المستعمل. قيل: فيسقط أعلاه بقدر مامس اليد ثم يتيمم. قال: هكذا عندى.