المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥

- 265 -

وفى موضع أنه لا يقيمم بالتراب الذى قد تيمم به هو أو غيره، قال ويخرج ذلك في الاعتبار مستهلكا من ذلك التراب. وهو عندى وجه ذلك التراب الذى

لا يجزئ التيمم بأقل منه أو بمثله.

قيل: فإن اختلط قبل أن يسقط أعلاه؛ قال، هو كالماء المتوضأ منه ابن جعفر: وقيل يجوز التيمم بالحصا، فأما الرماد فلا يجوز لأنه من الحطب. أبو محمد: لا يجوز التيمم بالحصا؛ لأنه ليس بصعيد، ولا هو بتراب، ولو استحق اسم صعيد لم يجز التيمم به، لأنه في معنى الماء المستعمل، ولا فرق

بينه وبين الرماد.

مسألة:

ولا يجوز التيمم بهك) ولا رماد، ولا بحصا ولا قمح ولا ملح، ولا بتراب

بيوت أهل الذمة.

فال أبو سعيد: إن كان الحصا من الحجارة، وأصله بمنزلة النورة، فلا يجوز التيمم به، وإن كان من الطين أو الحشاء الذى يشبه الطين فلا بأس.

وقول: لا يجوز لأنه منتقل عن اسم الصعيد

وفى موضع: وأما الأجر والصاروج فأرجو أن يجوز التيمم بهما، والصلاة

عليهما، لأنهما من الأرض.

(1) الهك ذرق الطائر.