المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦

-

- 266 -

مسألة:

مياره

والصعيد القذر الذى يكون من البول وقد جف، فلا يجزئ التيمم به، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة. والله أعلم.

مسألة:

وسئل أبو نوح عن الثلج قال: يقيمم به كما يتيمم بالصعيد. قيل: وذلك إذا لم يجد الصعيد، يعنى التراب، فإن لم يجد التراب وما أشبهه من الغبار جاز

التيمم بالثلج مسألة:

وإن وجد الجنب الماء وإبسا. قال بعض الفقهاء: يقيمم به كما يقيمم بالصعيد. قال غيره: إذا لم يجد صعيداً تيمم بالماء، وفى موضع عن النبي قال): ومن خاف على نفسه الموت، إن اغتسل أو توضأ فعليه بالصعيد. قيل له: فإن لم يقدر على الصعيد. قال: يضرب بيده على الماء الجامد، ثم يقيمم، كما يقيمم

بالتراب حتى يأمن على نفسه

مسألة: رحلتها جيش

ومن غيره: ولا يتيمم بتراب المقابر ولو أصابها المطر. وقيل إن تراب المقابر

مكروه، وليس بنجس.

مسألة:

عن قومنا أجمعوا أن التيمم بالتراب ذى النبار جائز. قال ابن عباس:

(1) لم يرو هذا الحديث بلفظه