الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦-
- 266 -
مسألة:
مياره
والصعيد القذر الذى يكون من البول وقد جف، فلا يجزئ التيمم به، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة. والله أعلم.
مسألة:
وسئل أبو نوح عن الثلج قال: يقيمم به كما يتيمم بالصعيد. قيل: وذلك إذا لم يجد الصعيد، يعنى التراب، فإن لم يجد التراب وما أشبهه من الغبار جاز
التيمم بالثلج مسألة:
وإن وجد الجنب الماء وإبسا. قال بعض الفقهاء: يقيمم به كما يقيمم بالصعيد. قال غيره: إذا لم يجد صعيداً تيمم بالماء، وفى موضع عن النبي قال): ومن خاف على نفسه الموت، إن اغتسل أو توضأ فعليه بالصعيد. قيل له: فإن لم يقدر على الصعيد. قال: يضرب بيده على الماء الجامد، ثم يقيمم، كما يقيمم
بالتراب حتى يأمن على نفسه
مسألة: رحلتها جيش
ومن غيره: ولا يتيمم بتراب المقابر ولو أصابها المطر. وقيل إن تراب المقابر
مكروه، وليس بنجس.
مسألة:
عن قومنا أجمعوا أن التيمم بالتراب ذى النبار جائز. قال ابن عباس:
(1) لم يرو هذا الحديث بلفظه