المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

- 267

أرض الحرب. قال الشافعى: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. أبو سعيد: قول أصحابنا إن التصعد جائز بجميع التراب ذى الغبار، وإذا وجد هذا التراب وغيره من التراب الذى ليس بذى غبار، فإذا عدم التراب والغبار فالتيمم بالتراب ولو لم يكن ذا غبار واجب المعنى ثبوت الصعيد به.

و مما قالوا: إنه لا يقيمم به تراب السبخ من الأرض التي لا تنبت إذا وجد غيره من التراب.

وكذلك الثرى (1) من آبار الماء ولو من غير أرض السبخ.

وإذا اتفق تراب السبخ والثرى من الماء من الأرض التي غير سبخ، فأشبههما بتراب الغبار أولى. فإن استويا كان غير السبخ أحب إلى وأولى. وما لم يستحل

التراب عندهم إلى معنى الطين فالتيمم به جائز لثبوته في اسم الصعيد.

(2)

ومعى من قول أصحابنا، أن عدم الماء لو لم يجد إلا التلج أنه يقيمم قال به، ولعله إذ هو مشبه للتراب. وقد ثبت با تفاق أنه ليس بتراب، وليس من الأرض، فإذا ثبت أنه مشبه للتراب ثبت به التيمم فى قول. وقول لايرى به التيمم.

والله أعلم

مسألة:

قومنا، قال حماد: لا بأس أن يقيمم بالرخام. قال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب

و رمل.

(1) التراب الندى: أو الذي إذا بل لم يصر مينا

(2) أي أبو سعيد