الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢272
وكل مسافر لم يجد الماء فله الصعيد، وكل من خرج إلى أمر سفر فإنه يؤمر
أن يمر إلى الماء ويتوضأ، فإن خاف الفوت تيمم وصلى.
وإذا حضرت الصلاة المسافر والماء عنه بعيد، عن يمين أو شمال، أو يخاف فوت أصحابه، فإنه يقيمم ولا يعرج عليه وليس على المسافر أن يشق على أصحابه في الذهوب إلى الماء إذا لم يكن على طريق يقدره ألا يعوقه، وله أن يتيمم
والله أعلم.
فض رابعة
١٬٢٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.