الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩- 289 -
وقول إنما تفسد الصلاة مالم يغسل، فإذا غسل جازت الصلاة إذا كان في ثوب
المصلى أو بدنه بعد المزايلة. والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: وقولهم، من غسل الجنب فليتوضأ. فلا دليل على نقض وضوء من غسله، لثبوت طهارته باتفاق، إلا أن يمس الغاسل له فرجا، أو يمسه منه نجاسة، أو ينظر منه فرجا، وهو ممن لا يجوز له؛ فإن لحقه نقض بأحد هذه المعاني
أو شهها، فلعله. وأما بمعنى غسله للجنب فلا معنى لذلك
(19 - المصنف - 4)
١٬٢٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.