المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠

- 290

الباب الخمسون

الغسل من الجنابة وأحكامه

الغسل من الجنابة فريضة فى كتاب الله، وهى أمانة يسأل عنها العبد يوم

القيامة.

مسألة:

والغسل اسم الفعل للغسل من النجاسة والجنابة والوضوء، والاغتسال: غسل البدن من غير نجاسة ولا جنابة، والغسل أيضا تمام غسل الجسد كله، والمصدر:

الغسل.

والغسل أيضا: الماء الذى يغتسل به. والغسل بكسر الغين: ما غسل به

الرأس من خطمى (1) أو سدر (2) أو طين أو غيره، شعراً، وقال:. فَلَمْ تُغْسَلْ جَاءَهُمْ بِغسل وَلَكِنْ فِي الدَّمَاءِ مُزَمَّلِينَا (3)

أى قد أصابهم الرمل والتراب.

والغسل مصدر، تقول: غسلت الشيء غسلا، والغسول: كل شيء غسلت،

رأسا أو ثوبا أو نحوه.

(1) نبات محلل يتخذ للتنظيف

(2) السدر هو شجر النبق، وينخذ الورق منه للنظافة والغسل.

(3) التزميل هو اللف في الثوب، والمراد أن الدماء من كثرتها تلفهم، والجماجم جمع جمجمة