الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١مسألة:
- 291 - -
-
والغسل من الجنابة فريضة فى كتاب الله، لا عذر لمن جهلها، وهى يسأل عنها العبد يوم القيامة، والله أعلم.
أمانة
قال أبو محمد: لا عذر لمن جهلها. أنه من علم بجنابته فجهل أن عليه الاغتسال منها، لا عذر له، إذا كانت تلاوة القرآن تطرق سمعه بأمر الاغتسال. والاغتسال من تفسير ما أمر به فى الجملة، وهو ممسكن من السؤال والمفسرون موجودون. وقوله أمانة أنه ينفرد بفعلها، ولا خصم له فيها، كالمؤتمن على الأمانة. وفى معنى الرواية وثبوتها اختلاف، ومعناه إذا أمكن الصاع وجب الغسل به جميع البدن لا يترك شيئا منه لجهل منه، ولا لشك ولا تضييع منه الماء دون كمل ذلك،
مسألة: قال أبو عبد الله عن رسول الله له و إنه اغتسل بصاع من ماء من الجنابة واغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف
وعلى هذا الحساب، إن المدرطلان، والصاع ثمانية أرطال، وعن عائشة أنها أخذت عُسا محزرته ثمانية أرطال فقالت: كان رسول الله لا يعقل بمثل
هذا القدح العظيم، وجمعه العساس
مسألة:
قال أبو بكر رحمه الله إن الإنسان يلزمه أن يعلم أن الصاع يجزئ للغسل، فإذا كان عنده صاع من ماء كان عليه أن يتعلم كيف يغسل به وأن يحفظه، عن
أبي سعيد.