المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨

298 -

مسألة:

واتفقوا، لا أعلم خلافاً، أن من غسل بعض بدنه من الجنابة، وأخر البعض إلى وقت حضور الصلاة، ثم غسل الباقي، أجزأه ذلك.

ومن غسل جسده إلى رأسه في وقت، ثم غسل رأسه وحده في وقت آخر،

يريد بذلك كله غسل الجنابة أجزأه

وإن نسى من بدنه موضعاً لم يغسله، ثم ذكر بعد أن خرج من الماء، فإنه

يغسل ما نسى، ويجزئه ذلك.

المسألة:

وإذا كان بفخذ الجنب الجنب نجاسة فغسلها قبل وضوء الصلاة، فليس عليه

أن يغسل ذلك الموضع مرة أخرى، ويجزئه ذلك الغسل الأول لذلك العضو من

أول مرة.

مسألة:

والغسل من الجنابة والطهر للصلاة إذا غلب على الظن أن الماء قد تم الجسد، وأجرى يده على الأذى من ذلك أجزأه، وقد يجزئ الماء القليل

مسألة:

وقيل عن النبي اللهم أنه قال: يجزئ للغسل من الجنابة صاع من ماء. أبو سعيد: معى أنه قيل قد قيل هذا لا أعلم ما يصل الماء إلى الموضع ولا يحول

فلا بأس.