الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩- 299 -
ا قال أبو محمد: إذا أمكن ذلك فعله، لأنه من جملة ما أمر بغسله، فإذا أمكن عليه ولم يمكن الطهارة المأمور بها للصلاة إلا بفعل ذلك، وإذا لم يمكن وكان ما لصق على البدن لا يمكن إزالته عن موضعه من قار أو غيره، قليلا كان
وجب
أو كثيراً، كان في جملة ما لم يؤمر بغسله، لتعذر ذلك، وعجز المأمور عن فعله،
لأن الفعل يتعالى على المأمور بفعل ليس في وسع المأمور القدرة على فعله
وفي موضع: إن كان الذى لزق أقل من ظفر، فلا بأس.
مسألة:
و من
، كان جنباً ثم صلى، ثم لم يعلم أنه كان غسل ولم يستيقن، فهو قد غسل حتى يعلم أنه لم يغسل إذا تعدى صلاة، إذا كان من أهل القبلة ويدين بغسل الجنابة.
مسألة::
ومن لم ينل عرك بعض ظهره، فليجتهد فى عرك ما نال من ظهره ومن جمده،
وما لم ينل من عرك ظهره رجوت أن يجزئه إفاضة الماء عليه.
أبو سعيد: إذا كان صب الماء له من الحركة على الجسد، فإنه يقع موقع العرك الذى به يثبت الغسل الذى يقع عليه اسم العرك، ولو خف وقوعه فهو موجب حكم المرك، وإن صب الماء وعرك كان أفضل.
وإنما يخرج الصب مجزئاً إذا لم يمكن عرك شيء من جسده فصب عليه الماء صبا بغير حركة، يقوم مقام العرك؛ فذلك مجزئ إذا لم يقدر على المرك، ولو يثبت للصب حركة تقوم مقام المرك، ولا أعلم اختلافاً.