الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠وليس عليه عرك بغير يده، بخشبة ولا ثوب ولا غيره إذا لم يمكن غسله
بنفسه بيده.
وقول: يجزئ لمعنى عذر، ولغير معنى. والله أعلم.
١٬٢٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.
وليس عليه عرك بغير يده، بخشبة ولا ثوب ولا غيره إذا لم يمكن غسله
بنفسه بيده.
وقول: يجزئ لمعنى عذر، ولغير معنى. والله أعلم.