المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠

وليس عليه عرك بغير يده، بخشبة ولا ثوب ولا غيره إذا لم يمكن غسله

بنفسه بيده.

وقول: يجزئ لمعنى عذر، ولغير معنى. والله أعلم.