المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣

الجارى فيما ذكرنا؛ إلا أنه إذا كان أقل من مد لم يعجبنى الوضوء منه للصلاة، إلا أن يكون لو اغترفه فتوضأ به ناحية أجزأه لوضوئه، ولم يستعمل مستهلكا

منه، ولو كان بأقل من مد

مسألة:

وكذلك لو كان غير متصل للوضوء وكان قليلا، أقل من مد، أعجبنى ألا يتوضأ فيه للصلاة ويغترف منه ناحية عنه، إلا أن يكون لو اغترفه ناحية أجزأه ولم يستفرغه فيه، فكان في إناء أو فى موضع كان مجزيا. لأنه في الاعتبار لم يستعمل مستهلكا

ولا يعجبنى على حال، إذا كان الماء غير جار أن يتوضأ منه للصلاة، إلا أن يكون قدر مدين أو أكثر. وكذلك الغسل من الجنابة حتى يكون قدر صاعين

أو أكثر.

مسألة:

والاتفاق أنه لا يصح التيمم ولا يجوز إلا عند عدم الماء الطهور واتفاقهم أن الماء طهور، واختلافهم في نقل اسمه وحكمه. ولا يزيل الاتفاق إلا اتفاق مثله. فالاتفاق أن على الجنب الغسل بالماء إذا وجده، وعلى المصلى أن يتوضأ، فالغسل بالماء والوضوء به ثابت حتى يغيره وينقله إلى غير حكم اتفاق، وهو أن يغلب عليه حكم النجاسة، أو تكون أكثر منه، إلا إن أمكن غيره، فتركه

إلى غيره في غير تخطئة ولا شك ولأنه القائل بذلك فحسن؛ وغير معنف

في أمر دينه

من

بالغ