الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤004 -
وأما من لم يجد إلا هذا، وهو قدر ما يجزئه لوضوئه أو غسله، ولم يمكنه التطهر منه من ناحية عنه ولا الوضوء والغسل بالاتفاق، لزمه أن يتوضأ ويغسل في هذا المكان، ويغسل ما كان فيه النجاسة للصلاة، ما لم يغلب على الماء حكم النجاسة بمعنى يتفق لشبوت ذلك عليه بالاتفافي، فلا يزيله إلا حكم الاتفاق
وأما ما ذكره من الاستنجاء وغسل النجاسة، وأخذه الماء بالثوب إن عدم الإناء ويده نجسة، فكل ذلك حسن في المبالغة في أمر الطهارة، وذلك كله فيا يتنجس من الماء، وأما ما لا يتنجس فلا يلزمه ذلك فيه باتفاق ولا باختلاف،
إلا من أراد ذلك
•
١٬٢٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.