المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

305

الباب الثاني والخمسون

في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به

ومن أراد الاغتسال من إناء جعل الإناء عن يمينه، وبدأ بالنية فقال: أتطهر

لغسل الجنابة، طاعة الله ولرسوله محمد صل الله ثم بدأ بغسل كفيه، ثم غسل الأذى، ثم توضأ وضوء الصلاة

قال أبو الحسن: يتوضأ وضوء الصلاة غير قدميه

مسألة:

ومن الشرح، أبو الحسن. وأن قوله فليبدأ بغسل يديه، فإنا نأمره بغسل يديه، كان مغتسلا من إناء، أو غير إناء إذا كان بهما شيء من النجاسة، وإلا فليس عليه غسلهما، أدبا ولا فرضا، إلا أن يكون قام من نوم الليل دون النهار، فإنا

نأمره بغسلهما ولو كانتا طاهرتين. وأما نوم النهار فلا. والله أعلم.

مسألة:

وإذا طهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه ويعركه بيده ويردها إلى الماء.

وإن وقع في نهر، فبدأ بالغسل قبل الوضوء، فلا بأس. ولو فعل ذلك

إذا اغتسل من الإناء، لم أر فسادا، وقد ترك ما يؤمر به إذا أمكن

مسألة:

الشرح: أبو محمد قوله لا بأس إذا غسل من غير مسح، فإنه يصح لمن

لم يرد الصلاة بتلك الطهارة، إلا أن يكون أراد قول من ذهب من أصحابنا إلى) 2 - المصنف ج / 4 (